المحقق النراقي
381
مستند الشيعة
وفحوى الخبر : عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير ويعملون عليه ، فغضب عليه السلام وقال : " لولا أرى أنه من أصحابنا للعنته " ( 1 ) . وأما الرابع : فلايجابه هتك الشريعة والاستخفاف بها ، مضافا إلى فحوى المستفيضة الناهية عن الاستنجاء أو دخول الكنيف وفي اليد خاتم عليه اسم الله ( 2 ) ، وفحوى ما دل على منع مس المحدث بالجنابة لبعض أقسامه ( 3 ) . وفي الاجزاء والتطهر باستعمال شئ من الأربعة وعدمه قولان : الأول : للفاضل ( 4 ) وبعض الثالثة ( 5 ) ، لاطلاق الموثق والحسن . والثاني : عن السيد والشيخ والحلي وابن زهرة ( 6 ) ، مدعيا عليه الاجماع ، والمحقق ( 7 ) ، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - في الكتابين مدعيا عليه الشهرة في أحدهما ، للاستصحاب ، ونقل الاجماع . وقوله : " لا يصلح " في خبر ليث . والمروي عن النبي صلى الله عليه وآله " لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا يطهران " ( 8 ) ، ودلالة النهي على الفساد . ويضعف الأول : باندفاعه بالاطلاق ، والثاني : بمنع الحجية ، والثالث : بما مر من الاجمال ، والرابع : بالاختصاص بالأولين مع الضعف ، والخامس :
--> ( 1 ) المحاسن : 588 ، الوسائل 24 : أبواب آداب المائدة ب 79 ح 3 ، وفيهما : " يطؤونه ويصلون عليه " بدل : " يعملون عليه " . ( 2 ) راجع الوسائل 1 : 330 أبواب أحكام الخلوة ب 17 . ( 3 ) راجع الوسائل 2 : ، 21 أبواب الجنابة ب 18 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 89 ، المنتهى 1 : 46 ، التذكرة 1 : 13 . ( 5 ) كصاحب المدارك 1 : 173 . ( 6 ) المبسوط 1 : 17 ، السرائر 1 : 96 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 ، وأما السيد فلم نعثر على كلامه . ( 7 ) المعتبر 1 : 133 ، الشرائع 1 : 19 . ( 8 ) سنن الدارقطني 1 : 56 .